الجمعة 03 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس المرأة للبنطال وحكم استيرادها وصناعتها . .

الجواب
الذي أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون؛ لأنه تشبه بالرجال، وقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- المتشبهات من النساء بالرجال، ولأنه يزيل الحياء من المرأة، ولأنه يفتح باب لباس أهل النار حيث قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «صنفان من أهل النار لم أرهما» وذكر أحدهما «نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها».
ولا يحل استيرادها ولا صناعتها، والكسب الحاصل منها ومن كل لباس محرم حرام وسحت؛ لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ووسائله.
ونصيحتي لأهل المحلات الذين يبيعونها أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وفي مجتمعهم وأن لا يكونوا سبباً لإيقاعهم في الإثم، وأبواب الرزق الحلال مفتوحة - والحمد لله - والقليل من الحلال خير من الكثير الحرام. أسأل الله تعالى الهداية للجميع. حرر في 14/3/1418 هـ
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/286- 287)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟