الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس المحرم ثياب الخاصة بالمرض

الجواب
حكمه أنه لا يزال في إحرامه، ما دام أحرم بالعمرة والحج ثم مرض بعد دخول مكة، حكمه أنه لا يزال في إحرامه، وعليه - إن شفاه الله - أن يطوف ويسعى، وعليه أن يزيل ملابس المخيط، ويبقى في الإزار والرداء، ثم إذا قال الطبيب: يحتاج إلى تدفئة، ويغطي رأسه، ويلبس لباسه. يعني مخيطًا فلا بأس، وعليه فدية إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام عن اللبس، وهكذا عن تغطية الرأس إذا غطاه لمرض، هذا كله إذا كان لم يستثنِ، أما إذا استثنى فقال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإنه يحل ولا شيء عليه إذا أصابه مرض منعه من أداء النسك فإنه يتحلل ولا شيء عليه؛ لأنه اشترط، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال لضباعة بنت الزبير بنت عمه الزبير، لما دخل عليها شاكية قالت: «يا رسول الله، إني أريد الحج. قال: حجي واشترطي: فمحلي حيث حبستني» قال العلماء: معناه أنها إذا اشترطت المرأة، أو اشترط الرجل في إحرامه أن يحل حيث يُحبس، أو فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أو قال: فإن حبسني حابس فأنا حلال. أو ما أشبه ذلك من العبارات فإنه إذا حبسه حابس من مرض أو ضياع نفقة، أو ما أشبه ذلك مما يمنعه من الحج فإنه يحل.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 280- 282)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟