الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس العمامة لأجل الترخص في المسح

الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه كان يمسح شعر رأسه كله في الوضوء مقبلا ومدبرا وهذا هو الأصل وهو تفسير بالفعل لقول الله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾[المائدة: 6] وثبت أنه مسح في الوضوء على عمامته وذلك فيما رواه أحمد والبخاري عن عمرو ابن أمية الضمري قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يمسح على عمامته وخفيه» وفيما رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي عن بلال -رضي الله عنه- قال: «مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على الخفين والخمار» وثبت عنه أنه «مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين» وذلك فيما رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- فيجوز المسح على هذه الكيفيات الثلاث إذا لبس العمامة والخفين على طهارة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر كما صح بذلك السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ولم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه كان حاسر الرأس ثم لبس العمامة عند الوضوء ليترخص لنفسه بالمسح عليها وليعلم ذلك أصحابه -رضي الله عنهم- ويشرعه لأمته فليس لحاسر الرأس أن يترخص بستر الرأس عند الوضوء ليمسح على عمامة أو خمار.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/225- 227)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟