الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه كان يمسح شعر رأسه كله في الوضوء مقبلا ومدبرا وهذا هو الأصل وهو تفسير بالفعل لقول الله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾[المائدة: 6] وثبت أنه مسح في الوضوء على عمامته وذلك فيما رواه أحمد والبخاري عن عمرو ابن أمية الضمري قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يمسح على عمامته وخفيه» وفيما رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي عن بلال -رضي الله عنه- قال: «مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على الخفين والخمار» وثبت عنه أنه «مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين» وذلك فيما رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- فيجوز المسح على هذه الكيفيات الثلاث إذا لبس العمامة والخفين على طهارة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر كما صح بذلك السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ولم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه كان حاسر الرأس ثم لبس العمامة عند الوضوء ليترخص لنفسه بالمسح عليها وليعلم ذلك أصحابه -رضي الله عنهم- ويشرعه لأمته فليس لحاسر الرأس أن يترخص بستر الرأس عند الوضوء ليمسح على عمامة أو خمار.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.