الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم كشف والدي من الرضاع على زوجتي

الجواب
أكثر العلماء يقولون: إن والد الزوجة من الرضاع كوالد الزوجة من النسب، والصحيح عندي خلاف ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : أن أبا الزوج من الرضاع لا علاقة له في زوجته؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وأبو الزوج حرام من الصهر وليس من النسب، لذلك نرى أن أبا الزوج من الرضاع لا يحل لزوجة ابنه من الرضاع أن تكشف له؛ لأنه ليس من محارمها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(37)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟