السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم كشف المرأة عند ابن أخي زوجها

الجواب
ليس لها الكشف لأخي زوجها، ولا عم زوجها ولا ابن عم زوجها ولا ابن أخيه، كلهم أجانب، ولا الخلوة بأحد منهم أبدًا هذا لا يجوز، قال الله تعالى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ﴾[النور: 31] أما أخو الزوج فليس منهم، ولا ابن أخيه ولا عمه، ليسوا من هؤلاء، أما أبو الزوج نعم؛ لأنه قال: ﴿أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾، آباء البعولة هم آباء الأزواج، والجد أب فأبو الزوج وجد الزوج، كلهم محارم من الرضاع أو من النسب، وهكذا أبناء الزوج، من الرضاع، أو من النسب محارم أيضًا، وهكذا أبناء بناته محارم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/292- 293)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟