الأربعاء 01 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم كشف المرأة لوجهها عند أخي زوجها أو زوج أختها

الجواب
لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير المحارم سواء كان هذا من إخوة زوجها أو من أزواج أخواتها لأنهم أجانب منها وأما المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة فإنها تكشف لهم ما يجوز كشفه كما هو مقرر في كتب الفقه
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟