الجواب
يجوز كراء الأرض الزراعية بالدراهم مدة معلومة بأجر معلوم، فعن ابن عمر «أن اليهود سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يقرهم بخيبر على أن يعملوها، ويكون لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- شطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : نقركم على ذلك ما شئنا» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.