الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم كتابة قيمة السلعة في الفاتورة من غير سعرها الحقيقي المشترى به

الجواب
الواجب على الإنسان في المعاملات أن يكون صريحاً بيناً يعطي الأمر على وجهه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في المتبايعين: «إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» والواجب كذلك على الإنسان أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فإذا كنت أنت لا ترضى أن أحداً يربح عليك في الصفقة على غير الوجه المعتاد فيجب ألا ترضى لأحد أيضاً، فإذا قدر أن أحداً من الزبائن أتى إليك وقال: أنا أريد السلعة الفلانية وهي ليست عندك تقول: ليست عندي، لكن ربما تأتيني بعد يومين أو ثلاثة فإذا أتت، فإنه يبيعها عليه بعد أن تأتي، ثم ليكن ربحه عليه ربحاً معقولاً، أي: لا يشتري الشيء بعشرة ويقول: بعشرين، بناء على أن المشتري غرير ولا يعرف، فالواجب النصح والبيان والإيضاح، ومن تعامل بذلك بارك الله له في البيع، ومن لم يتعامل بذلك فإنه تنزع منه البركة، نسأل الله السلامة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(74)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟