الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قول: (حرمت علي، وطابت نفسي)

الجواب
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بكلامه المنوه عنه طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا لكونها قد خرجت من العدة، إلا أن يكون الزوج المذكور أراد بقوله هذا تحريمها وطلاقها جميعا، فإنه يكون عليه كفارة ظهار، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم، مع وقوع الطلقة المذكورة التي قد دل عليها قوله وطابت نفسي، فأرجو سؤاله، والتحقق من قصده، ثم إشعاره والولي بالفتوى المذكورة، شكر الله سعيكم وبارك في جهودكم، وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/329- 330)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟