الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم قول البائع أو المشتري بالأمانة

الجواب
إذا لم يكن أحدهما قصد بقوله: بالأمانة الحلف بغير الله، وإنما أراد بذلك ائتمان أخيه في أن يخبره بالحقيقة فلا شيء في ذلك مطلقا، لكن ينبغي ألا يعبر بهذا اللفظ الذي ظاهره الحلف بالأمانة، أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك أصغر، ومن أكبر الكبائر؛ لما روى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» وقال-صلى الله عليه وسلم-: «من حلف بالأمانة فليس منا» وقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: (لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا)
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/342-343)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة

هل انتفعت بهذه الإجابة؟