الجواب
إن كانت القراءة في الفريضة فالسنة ترك ذلك؛ لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما نعلم، أما إن كانت الصلاة نافلة كالتهجد في الليل فيستحب للقارئ أن يقف عند آية الرحمة فيسأل، وعند آية العذاب فيتعوذ، وعند آية التسبيح فيسبح؛ لما روى مسلم في صحيحه، عن حذيفة -رضي الله عنه- ، «أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فوصف قراءته وأنه كان يقرأ مترسلا، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ».
وأما قول بعض الأئمة عند قراءة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾[الإخلاص: 1]: (الله أحد)، فهذا غير مشروع، وإنما المشروع التسبيح إذا كان في النافلة كما تقدم.