الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم قطع الصوم الواجب، كالقضاء والنذر. .

الجواب
من ابتدأ صيامًا واجبًا عليه كقضاء رمضان أو صيام واجب غيره؛ كنذر وكفارة يمين – حرم عليه قطع الصوم في أثناء اليوم، والخروج منه بغير عذر شرعي، لأن الشروع في صيام الواجب يوجب إتمامه إلا لعذر شرعي، فإذا خالف وقطع الصيام في أثنائه بغير عذر شرعي فلا كفارة عليه، وعليه قضاء الأيام التي أفسدها، سواء قطعها بعذر شرعي أو أفسدها بغير عذر شرعي؛ لكنه يأثم لقطعه الصيام الواجب بغير عذر، وعليه التوبة والاستغفار، وعدم العودة لمثل هذا العمل السيئ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/272-273) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟