الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم قطع الأشجار التي في المقبرة إذا كان يحصل بها أذية

الجواب
ينبغي قطعها؛ لأنها تؤذي الزوار، وهكذا ما يوجد فيها من الشوك ينبغي إزالته إراحة للزوار من شره، ولا يشرع لأحد أن يغرس على القبور شيئا من الشجر أو الجريد؛ لأن الله سبحانه لم يشرع ذلك.
والنبي - صلى الله عليه وسلم- إنما غرس جريدتين على قبرين عرفهما وأنهما معذبان، ولم يغرس على قبور المدينة وقبور البقيع، وهكذا الصحابة لم يفعلوا ذلك، فعلم أن ذلك خاص بصاحبي القبرين المعذبين. نسأل الله السلامة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(13/361)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟