يجوز أن يكون الصداق كله مقدما أو كله مؤخرا أو بعضه مقدما وبعضه مؤخرا، وما كان منه مؤجلا يجب سداده عند أجله، وما لم يحدد له أجل يجب عليه سداده إذا طلق، ويسدد من تركته إذا مات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/54) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس