الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم غسل أعضاء الوضوء مرة مرة أو مرتين مرتين

الجواب
تكفي مرة واحدة يعني يكفي أن يغسل وجهه ويديه ورجليه مرة واحدة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- توضأ (مرة مرة) و (مرتين مرتين) و (ثلاثًا ثلاثًا) ويجوز أن يغسل وجهه ثلاثًا ويديه مرتين ورجليه مرة ويجوز العكس والواجب هو أن يعم العضو بالغسل مرة واحدة والثانية أفضل من الواحدة والثالثة أفضل من الاثنتين والرابعة لا تجوز.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟