الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم عمل لافتات وإعلانات لمحلات الفجور

الجواب
لا يجوز لك عمل اللافتات والإعلانات لمحلات البارات والفرق الموسيقية؛ لأن عملك هذا مساعدة لهم على العمل المحرم، والاستمرار فيه، وقد نهى الله -جل وعلا- عن التعاون على الإثم فقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[المائدة: 2] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/455- 456)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟