الجواب
تأجير المسلم نفسه للكافر لا بأس به إذا كان العمل الذي يقوم به مباحا: كبناء جدار أو بيع سلعة مباحة أو ما أشبه ذلك من الأعمال المباحة؛ لأن عليا -رضي الله عنه- أجر نفسه ليهودي بتمرات على نضح الماء له من البئر. فعن ابن عباس رضى الله عنه، أن عليا -رضي الله عنه- : «أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة» أخرجه البيهقي وابن ماجه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.