الجواب
يحرم عليها أن تتعدى الشروط التي كتبت عليها عند منحها الإقامة فإذا كان من الشروط أن لا تعمل وجب عليها أن لا تعمل؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[المائدة: 1] ولقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولاً﴾[الإسراء: 34] وأما العمل اليسير كترقيع ثوبها وثوب أبيها وثياب جيرانها فلا بأس به؛ لأن هذا لا يدخل في المنع فيما يظهر لنا.