الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم عمل الرجل في محل بيع ملابس النساء

الجواب
أنت أعلم بنفسك إذا كان عملك هذا قد يجرك إلى شر وفتنة بالنساء فاترك العمل والتمس عملاً آخر، أمّا إذا كان لا يضرك بل تستعمل طريقًا لا يضرك من هذا العمل، ويمكن البيع والشراء من دون فتنة فلا حرج عليك في ذلك أنت أعلم بنفسك وأنت أدرى بالواقع والذي أنصحك به أن يكون عملك غير هذا العمل؛ لأن مباشرة النساء في الغالب تجر إلى فتنة ولاسيما قد يخلو بالواحدة منهن، لتفتيش الملابس والنظر في الملابس، فتكون الفتنة أعظم وأكبر، فالتماس عمل آخر ليس فيه فتنة خير لك وأولى.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/78- 79)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟