الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم طواف الوداع للحاج والمعتمر

الجواب
طواف الوداع واجب في حق الحاجّ على الصحيح؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه مسلم في الصحيح. وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: («أُمر الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفّف على المرأة الحائض» ) فالحاجّ عليه أن يودِّع البيت بسبعة أشواط، يطوف بالبيت سبعة بدون سعي، ويصلي ركعتين، ثم ينصرف إلى أهله؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك، لما فرغ في حَجِّه دخل مكة آخر الليل وطاف طواف الوداع، ثم صلى الفجر في اليوم الرابع عشر، ثم توجه للمدينة بعد الصلاة -عليه الصلاة والسلام- ، وقال -عليه الصلاة والسلام-: «لتأخذوا مناسككم»وإذا طاف طواف الإفاضة عند سفره أجزأه عن الوداع، لو أخر طواف الحج حتى اليوم الرابع عشر أو اليوم الخامس عشر ثم طاف وسافر أجزأه عن الوداع، والحمد لله. أما المعتمر فقد اختلف العلماء في ذلك هل عليه طواف الوداع على قولي العلماء، والأرجح أنه لا يلزمه طواف الوداع لأدلة كثيرة، لكن إذا طاف الوداع فهو أفضل، ويكون طوافه عند الخروج كالحاج، وإن ترك الوداع فلا حرج عليه، وإذا كان لم يقم بعد العمرة طاف وسعى، ثم مشى فلا طواف عليه عند الجميع، طوافه وسعيه للعمرة كاف مثل الحاجّ لو طاف طواف الإفاضة ومشى بعد طواف الإفاضة في اليوم الرابع عشر، أو بعد رمي الجمار أجزأه عن الوداع، فالذي طاف بالعمرة وسعى ثم مشى في الحال ما عليه وداع، إنما الوداع على من تأخر وأقام بعد العمرة هل يودع أم لا، إذا ودّع فهو أفضل وإلا فلا يلزمه؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما أمر الذين اعتمروا أن يطوفوا الوداع، والذين أدوا العمرة في حجة الوداع لم يقل لهم: لا تخرجوا حتى تودّعوا البيت. وفيهم الرعاة يخرجون مسافات طويلة، ولم يأمرهم بالوداع -عليه الصلاة والسلام- ، ولمّا أحرموا بالحج لم يأمرهم بالوداع بل أحرموا في مكانهم من الأبطح وتوجهوا إلى منى، ولم يأمرهم بالوداع -عليه الصلاة والسلام-.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/ 83- 85)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟