الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم طواف الوداع للحائض والنفساء, وسبب تسميته بذلك

الجواب
طواف الوداع واجب في حق الحجاج عند الخروج من مكة إلى بلادهم؛ سُمِّي وداعًا لأنه آخر شيء؛ لأنه يطوف عند السفر كأنه يودع البيت بذلك كما يودع الإنسان أقاربه عند السفر، فإذا أراد السفر من مكة فإنه يودع البيت، يطوف سبعة أشواط بالبيت عند السفر إلى بلاده، هذا خاص بالحجاج، أما العمرة فلا يجب لها وداع، لكن لو طاف لا بأس، لكن لا يجب. والحائض ليس عليها وداع، والنفساء ليس عليها وداع لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: («أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنّه خفف على المرأة الحائض» ). وهكذا النفساء ليس عليها وداع. فإذا حاضت المرأة قبل أن تبدأ بالعمرة فإنها تبقى في مكة حتى تطهر، ثم تطوف وتسعى وتقصّر، فإن دعت الحاجة عند سفرها إلى الطائف أو جدة أو غيرهما، سافرت وهي على إحرامها ترجع حتى تؤدي طواف العمرة وسعيها إلا إن كانت قد قالت عند الإحرام، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم أصابها الحيض، فلها التّحلل، يعني إذا أصابها عذر، حبسني حابس، يعني: عذرًا كالحيض، فإنها تحلّ ولا شيء عليها، أو أصابها مرض.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/ 92- 93)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟