الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم طواف الوداع في العمرة وكيف يجاب عن قول من قال بعدم وجوبه ؟

الجواب
طواف الوداع واجب على القول الراجح على كل من أتى بنسك حج أو عمرة، ثم أراد الخروج من مكة إلى بلده ؛ لقول ابن عباس- رضي الله عنهما - : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض) . رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم عن ابن عباس- رضي الله عنهما - قال: (كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» ورواه أبو داود بلفظ: «حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت» وقال الترمذي: (باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت) ، ثم روى من طريق الحجاج بن أرطأة، عن عبد الملك بن الغيرة، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن عمرو بن أوس، عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من حج هذا البيت، أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت» قال: حديث غريب، وهكذا روى غيرُ واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل هذا، وقد خولف الحجاج في بعض هذا الإسناد. ا هـ كلامه.
وأما ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله - من اختياره أنه لا يجب طواف الوداع على غير الحاج، فهذا هو ما نقله عنه تلميذه صاحب الفروع ص 521/ج3، ط آل ثاني، لكنه لم يصرح به بل قال: وإن خرج غير حاج فظاهر كلام شيخنا لا يودع . اهـ . ولعل صاحب الفروع أخذ هذا من قول الشيخ في منسكه: فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف عند الدخول، وطواف الإفاضة، والطواف الثالث لمن أراد الخروج من مكة وهو طواف الوداع. ا هـ
ملخصاً، وكذلك قال حين تكلم عن تمام الحج: فلا يخرج الحاج حتى يوح البيت فيطوف طواف الوداع. اهـ .
وهذا الذي قاله في الفروع يعارضه ما ذكره في الإقناع أثناء عد الواجبات عن الشيخ، حيث قال: وطواف الوداع ليس من الحج، وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة. اهـ ، ولعل للشيخ - رحمه الله - في ذلك قولين.
وأما ما نقل عن ظاهر كلام الشيخ أنه لا يجب بتركه دم، فقد صرح الشيخ في منسكه بأن طواف الوداع واجب عند الجمهور، وحكم الواجب معلوم عند الجمهور، أن في تركه دماً. والله أعلم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/374)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟