الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم طواف الوداع في العمرة

الجواب
الصواب أنه لا وداع لها؛ لأنها تشرع في جميع السنة، فليس لها وداع، لكن إذا ودع لا بأس، حسنٌ طيبٌ إن شاء الله، إذا مكث بعد العمرة يومًا أو يومين ما سافر في الحال، إذا ودع فهو حسن، أما إذا طاف وسعى وقصر ثم سافر فما لها وداع؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما أمر العُمّار بالوداع، فلما قدموا معه في حجة الوداع وأدّوا العمرة ما قال لهم: لا تنفروا إلا بوداع. وكانوا يخرجون مع الإبل يرعونها في محلات بعيدة، ولم يأمرهم بالوداع، وقد يخرج منهم بعض إلى الطائف أو جدة وغيرها، ولم يقل: لا يخرج أحد إلا مودِّعًا، إنما قال للحجاج قال: «لا ينفرن أحد منكم» وكانوا ينصرفون في كل وجه بعد الحج، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت».
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/ 108- 109)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟