الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم طواف القدوم, وحكم صيام يوم عرفة للحاج

الجواب
طواف القدوم سنة، والنبي-صلى الله عليه وسلم- لما قدم طاف ثم سعى، فلو أن إنسانًا جاء متأخرًا وقصد عرفة، ولا طاف للقدوم فلا حرج، يطوف بعد ذلك، لكن لو قدم قبل ذلك، قصد الكعبة وطاف وسعى، ثم توجه إلى عرفة يكون هذا أفضل، وإن كان عنده سعة طاف، وسعى، وقصر، وحل، جعلها عمرة، ثم يحرم بالحج يوم الثامن، يكون متمتعًا، هذا أفضل أيضًا. أما الواقف بعرفة فلا يصوم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقف مفطرًا ونهى عن صوم عرفة بعرفة، فالحاج لا يصوم عرفة، إنما يصومه غير الحاج، وإذا كان عليه صيام يصوم قبل عرفة، أو بعد عرفة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 450- 451)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟