الأربعاء 21 شعبان 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من أدى شوطاً من طواف القدوم داخل الحِجر

الجواب

يكون الطواف غير صحيح، ما طفتم إلا ستة، لأن الطواف من داخل الحجر لا يجزئ، لا يصح، لا بد أن يكون الطواف من وراء الحجر، هذا الطواف الذي فعلتم لا يجزئ، وإذا كان هو طواف الوداع فعليكم دم عن ترك طواف الوداع، يذبح في مكة للفقراء.

اقرأ أيضًا: التقصير في العمرة

المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 451- 452)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟