الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم طواف الإفاضة بملابس الإحرام

الجواب
إذا رمى الحاج يوم العيد جمرة العقبة وحلق أو قصر حل التحلل الأول، وجاز له الطيب ولبس المخيط ولم يبق عليه سوى تحريم النساء، وله أن يطوف في ملابس الإحرام ويسعى وإن لبس المخيط وغطى رأسه وقت الطواف والسعي فلا بأس؛ لأنه قد حصل له التحلل الأول برمي جمرة العقبة وبالحلق أو التقصير سواء كان رجلا أو امرأة، لكن المرأة ليس لها الحلق وإنما تقصر من رأسها فقط. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/326-237)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟