السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم طلب الوالد الإذن من بناته على تخصيص أحد الأبناء بالعطية

الجواب
يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث، ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين إذا كانوا مرشدين، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم، بل عن نفس طيبة ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال، وأطيب للقلوب؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، متفق على صحته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/51- 52)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟