يجوز له، لكن عليه أن يعمل لإذهاب أو إزالة هذا المانع، وإن أصرت وهو يريد أولاداً فله أن يُفارقها، لكن كونه يعمل على إزالة هذا المانع وتبقى الزوجية على ما هي عليه هو الأولى، وله أن يتزوج غيرها عليها.
[فتاوى الشيخ عبد المحسن العباد، شرح سنن أبي داود]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟