الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم صوم من قدم مكة معتمراً

الجواب
حكم صيامه أنه لا بأس به، وقد سبق لنا قبل قليل: أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم، وإن أفطر فلا حرج عليه، وإذا كان هذا المعتمر يقول: إن بقيت صائماً شق عليَّ أداء نسك العمرة فأنا بين أمرين: إما أن أؤخر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد غروب الشمس وأبقى صائماً حين وصولي إلى مكة، وإما أن أفطر وأبادر بالعمرة. فنقول له: الأفضل أن تفطر وأن تؤدي أعمال العمرة حين وصولك إلى مكة؛ لأن هذا أعني أداء العمرة من حين الوصول إلى مكة هذا هو فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ولأن مقصود المعتمر هو العمرة، وليس مقصوده الأهم أن يصوم في مكة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(19/137-138)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟