الجواب
لا يجوز صناعة علب من شركة لتعبئتها بالشراب المسكر من شركة أخرى؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه»، رواه أبو داود واللفظ له، وابن ماجه، وزاد: «وآكل ثمنها» وذلك تحذير للمسلم من المساعدة في الخمر بأي وسيلة من الوسائل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.