الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم صناعة العلب الفارغة التي تعبئ بالخمر

السؤال
الفتوى رقم(18427)
نود أن نحيط فضيلتكم علما أننا شركة مساهمة خاصة، وتتكون ملكيتها كما يلي:
1 - الجانب الأردني 20 %.
2 - الجانب السعودي 40%.
3 - الجانب الأمريكي 40%.
ويتكون رأس مالها وموجوداتها بما يزيد عن ثلاثين مليون دولار أمريكي، وبدأ إنتاجها في شهر تموز عام 1995م، ويعمل فيها ما يزيد عن 150 موظفا أردنيا، منهم 20 مهندسا أرسلتهم الشركة إلى أمريكا للتدريب على هذه الصناعة. هذا ويقوم المصنع بصناعة عبوات المشروبات الغازية من مادة الألمنيوم، ونقوم بتجهيز العلبة مطبوعا عليها بالفرن الكهربائي اسم المادة المنوي تعبئتها من قبل الشركات المتعاملة معنا.
هذا ويبلغ حجم إنتاجنا نحو 400 مليون علبة سنويا، يباع منها نحو 150 مليون بالأردن لشركات تعبئة البيبسي كولا، والكوكا كولا والباقي يصدر للدول العربية المجاورة، وكذلك دول أوروبا الغربية والشرقية حسب الطلبات التي ترد إلى شركتنا الأم في أمريكا.
هذا وقد وردنا طلب بتعبئة 30 مليون علبة فودكا، وهو شراب مسكر، نقوم نحن بصناعة العلبة الفارغة مثل كأس شراب العصير تماما، وترسل إلى روسيا ليقوموا هم بتعبئتها ووضع غطاء العلبة المصنوع من قبل شركات غيرنا، ويتم إقفالها وتسويقها عن طريقهم وفي أسواقهم.
وسؤالنا إلى فضيلتكم هو: هل هناك حرام أو شبهة في قيام العمال بالعمل في هذه الصناعة والتي تعبئ نحو 10% فقط وبأكثر الحالات لشركات تبيع مشروبات مسكرة، والباقي 90% إلى شركات تبيع مشروبات غازية أهمها البيبسي كولا والكوكا كولا، علما أن المصنع يعمل أوتوماتيكيا ويتم إدخال صفائح الألمنيوم من جهة وتخرج علبة فارغة مطبوع عليها اسم المعبأ حسب الطلب في النهاية.
وحيث إن هناك نفر قليل من العمال تحرج عن العمل، مما يؤدي إلى تعطيل العمل وحرمان المساهمين من الدخل والإنتاج ووضعنا بصورة محرجة مع شركائنا السعوديين والأمريكيين والذين يملكون غالبية هذه الصناعة، مع علم فضيلتكم أن مثل هذه الطلبات تأتي موسمية وأحييانا لا ترد إلى مصنعنا نهائيا، لربما ينشئون مصنعا في بلادهم فيتوقف مثل هذه الطلبات أفيدونا برأيكم الشرعي وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الجواب
لا يجوز صناعة علب من شركة لتعبئتها بالشراب المسكر من شركة أخرى؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] وعن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه»، رواه أبو داود واللفظ له، وابن ماجه، وزاد: «وآكل ثمنها» وذلك تحذير للمسلم من المساعدة في الخمر بأي وسيلة من الوسائل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/101- 104)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟