الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم صلاة من صلى إلى غير القبلة إذا كان في غير بلاد المسلمين

الجواب
إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة، إذا اجتهد في تحري القبلة، ثم بان أنه صلى إلى غيرها.
أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة؛ لأن في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة، كما أن في إمكانه معرفة القبلة من طريق المساجد.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/420)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟