الجواب
في المسألتين خلاف بين أهل العلم، والصواب جواز ذلك، بل شرعيته: لأن صلاة الكسوف وتحية المسجد من ذوات الأسباب.
والصواب: شرعيتها في وقت النهي بعد العصر وبعد الصبح، كبقية الأوقات لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم» متفق على صحته.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» متفق على صحته.