الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم صلاة الفريضة خلف من يصلي النافلة

الجواب
الصحيح أنه لا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم، وأنه يجوز للإنسان المفترض أن يصلي خلف الإنسان المتنفل، كما كان معاذ بن جبل يفعل ذلك في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ، وهي له نافلة، ولهم فريضة، فإذا دخل إنسان المسجد وأنت تصلي فريضة، أو نافلة وقام معك لتصليا جماعة فلا حرج، وصلاتكما صحيحة فيدخل معك ويصلي ما يدركه معك، وبعد انتهاء صلاتك تقوم فيقضي ما بقي عليه إن كان فاته شيء سواء كنت تصلي نافلة أو فريضة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/ 454)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟