الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة السجناء جمعة وجماعة من داخل عنابرهم يقتدون بإمام عن طريق مكبر الصوت

الجواب
نظراً إلى أن المسألة عامة ومهمة رأيت عرضها على مجلس هيئة كبار العلماء, وقد اطلع عليها المجلس في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في الطائف في 25/10/1405 هـ إلى 7/11/1405 هـ ، وبعد دراسة المسألة واطلاعه على أقوال أهل العلم في الموضوع؛ أفتى بعدم الموافقة على جمع السجناء على إمام واحد في صلاة الجمعة والجماعة وهم داخل عنابر السجن يقتدون به بواسطة مكبر الصوت؛ لعدم وجوب صلاة الجمعة عليهم؛ حيث لا يمكنهم السعي إليها، واتفاقًا مع فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رقم 762 وتاريخ 11/10/1388 هـ بعدم وجوب إقامتها في السجن، ولأسباب أخرى.
لكن من أمكنه الحضور لأداء صلاة الجمعة في مسجد السجن - إذا كان فيه مسجد تقام فيه صلاة الجمعة - صلاها مع الجماعة، وإلا فإنها تسقط عنه ويصليها ظهراً، وكل مجموعة تصلي الصلوات الخمس جماعة داخل عنبرهم إذا لم يمكن جمعهم في مسجد أو مكان واحد.
فآمل الاطلاع والإحاطة، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(12/345- 346)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟