الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد وهل يعم الحكم الإمام والمأموم ؟

الجواب
الصحيح أن من يدرك العيد مع الإمام فإنه يرخص له في الجمعة إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر، ولكن إذا لم يحضر يجب أن يصلي ظهراً؛ لأنه إذا سقطت الجمعة فلها بدل وهو الظهر، وهذا بالنسبة للمأمومين، أما الإمام فيلزمه أن يقيم الجمعة، ولا تجزئ صلاة العيد عنها؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان يقيم العيد والجمعة إذا كانا في يوم واحد.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(5)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟