السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم صرف زكاة المال في الخدمات الطبية كالإسعافات الأولية والبرامج الطبية . .؟

السؤال
الفتوى رقم(20085)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: رئيس لجنة أصدقاء الهلال الأحمر السعودي بنجران، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(7204) وتاريخ 30 / 11 / 1418هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
بتوجيهات من صاحب السمو الملكي أمير منطقة نجران، تم تشكيل لجنة أصدقاء الهلال الأحمر السعودي بنجران، وبموجبه تم فتح حساب تبرعات في بنك الرياض لصالح اللجنة، والتي تقوم بدورها في الصرف على مشاريع وأهداف الجمعية في المنطقة، وإن من مهام وأعمال الهلال الأحمر السعودي تقديم الخدمات الطبية الطارئة للمرضى والمصابين نتيجة الحوادث على الطرق أو داخل المدن، وحتى إيصالهم إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى، وكذلك توعية وتدريب أفراد المجتمع على الإسعاف والإنقاذ.
عليه نأمل الإفادة عن جواز قبول أموال الزكوات لهذا المرفق الخيري.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز دفع الزكاة إلا في مصارفها الشرعية التي حددها الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، فلا يجوز دفعها في الخدمات الطبية المذكورة ولا غيرها من المشاريع الخيرية، وإنما تمول تلك المشاريع من التبرعات والصدقات غير الواجبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/195-197) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟