الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم صرف الزكاة في المشاريع الخيرية كإصلاح الطرقات وبناء المدارس . . وحكم دفعها للفقير لإصلاح بيته

السؤال
الفتوى رقم(20732)
تقوم لجنة تحسين مدينة الروضة بمنطقة حائل بطلب الأهالي توسيع ممرات المسلمين والشوارع الضيقة، التي ذهب عليها أثناء السير الأنفس من أطفال وعجائز وكهول بالدهس والصدم، قررت لجنة التحسين ضرورة العمل بما يدفع الشر، وينقذ الأنفس بتوسيع ما فيه خطر من الشوارع والممرات، وقد بذلت اللجنة ومن ضمنها الشيخ سليمان العامر، وباعث الخطاب لسماحتكم، وسائر اللجنة، بذلت ما في وسعها من الترغيب في الخير، وقد تجاوب معنا بعض المحسنين بتوسيع الشارع من مزرعته أو داره كل حسب جوده بذلك، وما على المحسنين من سبيل، والمطلوب أن في المتبرعين من لا قدرة له بتصليح حامي جدار يستره عوضا عما أخذ منه أو دار يعمرها بدلا من داره، فهو داخل ضمن الفقراء؛ لعدم وجود ما يموله بستر نفسه وعائلته بجدار أو تصليح دار يعمرها بدلا من جداره أو داره الداخلة ضمن المتبرعين به، وقد تحرجنا من دفع الزكاة لهم، فهل يدفع لهم من الزكاة ما يقوم به بإصلاح جداره أو داره، مع معرفة اللجنة له بأنه بحاجة لذلك وعجزه ماديا مع تقدم السن به عن العمل؟ نأمل الإفادة.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز دفع الزكاة في المشاريع الخيرية؛ كإصلاح الشوارع وبناء المساجد ونحو ذلك؛ لأن الله حصر مصارفها في ثمانية أشياء، هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، لكن يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة ما تدعو الحاجة إلى إصلاحه بيته أو إعادة عمارته إذا كان فقيرا لا يستطيع القيام بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/397-398)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟