الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صبغ اللحية بالسواد وغيره

الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
يشرع صبغ الشعر بالحناء ونحوه مما يكسب الشعر حمرة أو صفرة لما ورد «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصبغ بالصفرة» ولما روى مسلم أن أبا بكر اختضب بالحناء والكتم وأن عمر اختضب بالحناء ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم» رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ولا يجوز تغيير الشيب بالسواد؛ لأن أبا بكر لما جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بأبيه أبي قحافة ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأبي بكر: «غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد» رواه مسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/ 188- 189)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟