الجواب
لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد» خرجه مسلم في صحيحه. أما تغييره بغير السواد فلا بأس، أو بالحناء والكتم مخلوطين فلا بأس إذا خرج اللون ليس بأسود، بل بين السواد والحمرة.