الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم شراء سيارة بالتقسيط ومن ثم بيعها بأقل من سعرها لحاجة المال

الجواب
لا حرج في ذلك، لأن الحاجة تدعو إلى هذا الأمر أن يشتري الإنسان السلعة كالسيارة بثمن مؤجل أقساطًا؛ لأنه في حاجة إلى أن يبيعها بعد ذلك، ويتزوج أو يقضي ديونًا عليه، أو يعمر سكنًا له أو يكمل سكنًا له، أو ما أشبه ذلك، المقصود أن هذا لا بأس به إذا اشترى سيارة أو غيرها بأقساط لآجال معلومة ثم باعها بأقل من ذلك بعد قبضها إذا اشتراها من مالكها التي هي عنده، ثم باعها بعد قبضها وحوزها بثمن أقل أو مماثل أو أكثر فلا حرج في ذلك؛ لأن الحاجة تدعو إلى هذا، ليس كل واحد يجد من يقرضه، فيبيع السيارة ونحوها، ثم يتزوج أو يكمل عمارة بيته أو يستعين بها في شيء آخر.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/34-35)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟