الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم شراء السيارة للآخرين وكتابتها بأسمائهم أو تركها بغير اسم لأجل بيعها

الجواب
إذا اشتريت السيارة من المعرض مثلا باسمك، ثم قبضتها وحزتها ثم بعتها على آخر نقدا أو إلى أجل ولو بأكثر مما اشتريتها به - جاز، وليس لك أن تكتبها باسمه على أنه اشتراها من المعرض؛ لما في ذلك من الكذب، ولما قد يترتب على ذلك من مشاكل أخرى، وإن لم تقبضها من المعرض مثلا، ولم تحزها لم يصح بيعك إياها على آخر، لا نقدا ولا لأجل، ولو بنفس الثمن الذي اشتريتها به؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع السلع حتى تقبض وتحاز.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/240- 241)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟