الجواب
إذا اشتريت السيارة من المعرض مثلا باسمك، ثم قبضتها وحزتها ثم بعتها على آخر نقدا أو إلى أجل ولو بأكثر مما اشتريتها به - جاز، وليس لك أن تكتبها باسمه على أنه اشتراها من المعرض؛ لما في ذلك من الكذب، ولما قد يترتب على ذلك من مشاكل أخرى، وإن لم تقبضها من المعرض مثلا، ولم تحزها لم يصح بيعك إياها على آخر، لا نقدا ولا لأجل، ولو بنفس الثمن الذي اشتريتها به؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع السلع حتى تقبض وتحاز.