الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم شراء السلعة بقصد بيعها لحاجة المال

الجواب
هذه تسمى عند العلماء مسألة التورق: أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها وينتفع بثمنها، وهي عند شيخ الإسلام ابن تيمية حرام لا تجوز بأي حال من الأحوال، وهي أيضًا في نظري بالنسبة لسؤالك إذا كان لا يحتاج إليها حرام أيضاً، لماذا يستدين ويشغل ذمته بالدين وهو لا يحتاج إليها ؟!
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(155)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟