الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم شراء السلع من التاجر ثم بيعها على شخص ثم يقوم المشتري ببيعها على التاجر

الجواب
هذه المعاملة لا حرج فيها؛ لكونك قبضت المبيع وأخرجته من محل البائع، ولا حرج على المشتري أن يبيع على الأول الذي باعه عليك بعد قبضه إياها ونقله من محله إلى محل آخر من السوق أو البيت إذا لم يكن هناك تواطؤ بينك وبين البائع الأول؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا تبع ما ليس عندك»، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك»، ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/93- 95)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟