الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم شراء السلع بزيادة على ثمنها بالتقسيط ثم بيعها على آخر بأقل من سعرها

الجواب
لا حرج في ذلك، إذا كانت السلعة موجودة عند الشركة، في حوزتها وفي ملكها، واشتراها إلى أجل معلوم، ليبيعها ويقضي حاجته، فلا بأس وهكذا لو اشتراها من غير الشركة، ممن هي عنده موجودة، ثم باعها وقضى حاجته، قضى دينه، أو تزوَّج، أو دفع أجرة البيت، أو ما أشبه ذلك، لا حرج في ذلك، لكن لا بد أن تكون السلعة موجودة عند البائع، قد حازها، أما أن يبيعها ثم يذهب يشتريها من التجار فلا، لا بد أن تكون السلعة موجودة عند البائع وفي حوزته وفي قبضته، ثم يبيع على غيره بنقد أو إلى آجال معلومة، لا بأس بهذا، ولا حرج، لعموم قوله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282]، والنبي - صلى الله عليه وسلم- استدان وأقر الدين، فلا حرج في ذلك، لكن إذا اشتراها قبل أن تكون عند البائع، هو عند الناس يعني عند التجار، فلا يجوز هذا؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تبع ما ليس عندك»وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك» ولما سأله حكيم بن حزام -رضي الله عنه- قال: «الرجل يأتيني يا رسول الله، يريد السلعة فأبيعها عليه، ثم أذهب فأشتريها، قال: لا تبع ما ليس عندك» فلا يجوز له أن يبيع ما ليس عنده، فالشركة وغيرها ليس لها أن تبيع الشيء الذي ليس عندها وإنما تبيع ما كان حاضرًا عندها، وموجودًا، في حوزتها، في ملكها، وهكذا الرجل الذي يداين الناس، ليس له أن يبيع إلا شيئًا عنده قد ملكه وحازه، وقبضه من التجار، وانتهت إجراءات شرائه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/45- 47)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟