إذا حرُم البيعُ حرُم الشراء؛ لأنَّ البيع لا يكونُ إلَّا بشراءٍ، فلا يجوز شراء الدمِ، كما لا يجوز بيعه، لكن لو فُرِضَ أنَّ الإنسان اضطُرَّ إلى شراء الدم فله أن يشتريه إذا أبى صاحبه أن يتبرَّعَ به.
[فتاوى على الطريق للشيخ ابن عثيمين ص(485)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟