الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم شراء البضاعة من تاجر ثم بيعها عليه بأقل من سعرها إلى أجل

الجواب
هذا لا يصلح، هذا يسمونه التورق، ولكن يسيئون الاستعمال ويسمونه الوعدة عند العامة، ويسيئون الاستعمال، يبيع المال وهو جالس ما يقبض، وهكذا الآخر يبيعه، وهكذا الآخر، لا، لا يصلح هذا، التجارة الشرعية والمداينة الشرعية، أن يشتري مالاً موجودًا عند البائع، في حوزة البائع ثم يقبضه المشتري، ويحوزه المشتري ويتصرف فيه، في استعماله إن كان أرضًا، وباستعماله إن كانت سيارة، وبغير ذلك من أنواع الاستعمال، كأن يقبضه فهذا هو البيع الشرعي، أما أن يشتري منه هذا المال الموجود المركوم، ثم يتركه ويبيعه وهو عند البائع، على زيد وعلى عمرو فهذا لا يجوز، هذا يدخل في الحديث الصحيح «لا تبع ما ليس عندك» «لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك»
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/44- 45)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟