الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم شراء الأصنام إذا كانت من ذهب بنية صهرها

الجواب
لا يجوز بيعها لكن إذا كسرها صاحبها فلا بأس، ببيع الصنم مكسرا أما أن يبيعه على حاله فلا يجوز، لكن إذا كسره فإنه تحول من كونه صنما فيجوز، والواجب تكسيره ولا يقر على حاله بل يجب أن يسكر ثم يبيع كسره.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/45- 46)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟