الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم سفرها لأداء المناسك مع زوج ابنتها إذا كانت تحتجب منه

الجواب
أليس هو زوج ابنتها ؟
السائل: نعم.
الشيخ: يكون محرماً لها.
السائل: ما يخالف إذا تغطت عنه، وليس عليها ذنب ؟
الشيخ: لا يجب عليها أن تتغطى عنه، وليس عليها شيء إذا تغطت وإذا كشفت وجهها عنه فلا بأس ؛ لأنه محرم لها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24/ 126)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟