الجواب
لا يمكن أن تحج إلا بمحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: «انطلق فحج مع امرأتك» ، والمرأة إذا لم تجد محرماً فإنه لا إثم عليها بتأخير الحج، بل إن المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا حج عليها، وأنها كالفقير ليس عليها حج، ولا يقضى عنها من تركتها، فلتطمئن ولا تتكدر، ولتعلم أنه لا حج عليها مادامت لا تجد محرماً .
السائل: وإذا كانت في سفر من جدة إلى الرياض أو من الرياض إلى جدة مثلاً ؟
الشيخ: لا. لا تسافر أي سفر كان.
السائل: ولو بالطائرة ؟
الشيخ: ولو بالطائرة.
السائل: وإذا ذهبت مع نساء ؟
الشيخ: حتى لو ذهبت مع نساء؛ لأن الحديث الذي أشرت إليه عام، ولو كانت الأحوال تختلف لاستفصل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وعند أهل العلم قاعدة معروفة: (أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال) فلما لم يستفصل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذه المرأة بل قال لزوجها: اترك الغزو واذهب وحج معها دل ذلك على أنه لا فرق بين أن تكون وحدها أو معها نساء، أو أن تكون آمنة أو خائفة.